هلا استاذي الفاضل
بالنسبة للمقترض المتوفي ... ففي الأمر السامي الكريم الصادر عام 1428هـ اشترط في البند ثالثاً منه على شرط ان يكون المقترض ملتزما في حياته بالسداد اي غير متعثر فيه ..
فلما جاء الأمر السامي الكريم عام 1432هـ استبعد شرط أن يكون المقترض ملتزماً في السداد بمعنى أن المقترضين المتوفين قبل تاريخ 23/03/1432هـ يشملهم الإعفاء من باقي رصيد قروضهم لدى الصندوق ,ولكن المقترض الذي توفي بعد ذلك التاريخ اي بعد
تاريخ23/03/1432 وغير ملتزمين في السداد فلا تشملهم تعليمات العفو
ارجو أن أكون وفقت في الإجابة على سؤالك
هذا والله يحفظكم