اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الرحيمي
أعتذر من كاتب الموضوع الأخ محمد عيضة لأعلق على نص الفتوى التي أوردها الأخ أكرم التلاوي ـ وأنا هنا لست بمفتري أو شاهد زور ـ فنص الفتوى أمام الجميع
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الرحيمي
يقول الشيخ البراك :
" الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الإختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.
والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران:
الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدون فرض هذا التغريب.
الثاني: اتباع الشهوات، قال تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)) "
يقول الشيخ : " الإختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم حرام "
هذا رأي الشيخ وليس إجماع العلماء , الذي أجمع عليه جميع العلماء هو تحريم الخلوة وليس الإختلاط , علما أن هناك قاعدة فقهية تقول : لا إنكار مع خلاف
يقول الشيخ معلقا على أسباب التحريم : " لأنه يتضمن النظر الحرام , والتبرج الحرام , والسفور الحرام , والخلوة الحرام " وهنا تعليق للحكم بأسبابه
ماذا لو لم تتحقق هذه الأسباب ؟ هل تنتفي سببية التحريم ؟
يقول الشيخ محددا الأسباب التي دعت ـ العصرانيين ـ إلى الدعوة إلى الإختلاط : " السبب الأول : النزعة إلى حياة الغرب , والثاني : اتباع الشهوات "
ماذا لو اقتضت المصلحة العامة وحياة الناس ضرورة الإختلاط ـ كما هو في المسجد الحرام , الأسواق قديمها
وجديدها , السفر بالطائرة , السفر قديما , المستشفيات ـ
هل الدافع هنا شخصي واتباع هوى ام ضرورة ومصلحة ملحة ؟ وهل يستمر الشيخ على ذات الحكم ـ الإجتهادي ـ
أم يتغير الحكم بتغير الزمان , تغير الظروف , تغير القناعة ؟
شكرا للجميع
|
أخي الكريم علي الرحيمي
حياك الله ومرحبا ً بك , حقيقة ً لا أعلم ما الذي أضفته ُ باقتباسك ؟ فأنت تقول بأن " هذا رأي الشيخ وليس إجماع العلماء , الذي أجمع عليه جميع العلماء هو تحريم الخلوة وليس الإختلاط , علما أن هناك قاعدة فقهية تقول : لا إنكار مع خلاف "
وبما أن هذا رأي الشيخ والمسألة خلافية , فإن الشيخ لم يقل شيئا ً خاطئا ً , فهو مع من يقول أن الإختلاط حرام , تماما ً كمن يقول أن كشف الوجه حرام رغم أن المسألة خلافية , ثانيا ً تقول " وهنا تعليق للحكم بأسبابه
ماذا لو لم تتحقق هذه الأسباب ؟ هل تنتفي سببية التحريم ؟ "
وقد أجابك الشيخ قبل أن تسأل وبين ذلك في الفتوى من البداية وهذا ما لم يوضحه الأخ محمد في فتواه بعد الذي اقتبسته ُ منها مباشرة
" ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا "
الشيخ يقول من استحل هذا الإختلاط حتى رغم علمه ما يؤدي إليه هذا الاختلاط من نظر حرام وسفور وتبرج وخلوه فهو مستحل لحرمات الله , والمستحل لحرمات الله في كتاب الله هو كافر , لا أعلم أي جزء هو الغير مفهوم من الفتوى ؟ ولماذا طار البعض ليقول ان البراك يأمر بقتل من يسمح بالاختلاط وكأنهم يستغفلون العامة وهذا ما يفعلونه دائما ً
أكرر إن الموضوع فيه إساءة للبراك وافتراء عليه وأتمنى منك أخي محمد أن تعيد النظر في موضوعك وأن لا تأخذك العزة بالإثم
لك الود من جديد